44

ফওয়াইদ মুনতাকা

فوائد منتقاة من حديث أبي شعيب الحراني

প্রকাশক

مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

٢٠٠٤

জনগুলি
Hadith Benefits
অঞ্চলগুলি
তুরস্ক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
٤٣ - ثنا أَبُو شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، ثنا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَاصِلُ بْنُ أَبِي جَمِيلٍ أَبُو بَكْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: وَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ رِيحًا، فَقَالَ: «لِيَقُمْ صَاحِبُ الرِّيحِ فَلْيَتَوَضَّأْ» .
فَاسْتَحْيَا الرَّجُلُ أَنْ يَقُومَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِيَقُمْ صَاحِبُ هَذِهِ الرِّيحِ فَلْيَتَوَضَّأْ» .
فَاسْتَحْيَا الرَّجُلُ أَنْ يَقُومَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِيَقُمْ صَاحِبُ هَذِهِ الرِّيحِ فَلْيَتَوَضَّأْ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ» .
فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلا نَقُومُ كُلُّنَا فَلْنَتَوَضَّأْ، قَالَ: «قُومُوا كُلُّكُمْ فَتَوَضَّئُوا»
حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، ثنا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَيْدٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ، قَالَ: خَرَجَ ابْنُ مُحَيْرِيزٍ إِلَى بَزَّازٍ يَشْتَرِي مِنْهُ ثَوْبًا، قَالَ: وَالْبَزَّازُ لا يَعْرِفُهُ، قَالَ: وَعِنْدَهُ رَجُلٌ يَعْرِفُهُ، فَقَالَ: بِكَمْ هَذَا الثَّوْبُ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ الرَّجُلُ الَّذِي يَعْرِفُهُ: أَحْسِنْ إِلَى ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ مُحَيْرِيزٍ: إِنَّمَا جِئْتُ أَشْتَرِي بِمَالِي وَلَمْ أَجِئْ أَشْتَرِي بِدِينِي، فَقَامَ وَلَمْ يَشْتَرِ.
وَحَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَيْدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ: كُنَّا نَرَى أَنَّ الْعَمَلَ أَفْضَلُ مِنَ الْعِلْمِ، وَنَحْنُ الْيَوْمَ إِلَى الْعِلْمِ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَى الْعَمَلِ
وَثنا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ إِلَى فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ مَا يَسْجُدُ إِلَيْهِ، أَوْ يَمْسَحَ بِيَدِهِ مَوْضِعَ سُجُودِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، أَوْ يَسْمَعَ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لا يَشْهَدُ، أَوْ يَبُولَ كَمَا يَبُولُ الْحِمَارُ.

1 / 44