والجزئي ، والحقيقة والمجاز ، والتواطؤ والاشتراك والترادف والتباين ، والنص والظاهر ، والعام والخاص ، والمطلق والمقيد ، والمنطوق والمفهوم ، والاقتضاء والإشارة والتنبيه والإيماء ، ونحو ذلك مما فصلناه ويتوقف عليه استثمار الحكم من دليله.
وذلك كله أيضا إنما يشترط في حق المجتهد المطلق المتصدي للحكم والفتوى في جميع مسائل الفقه ، وأما الاجتهاد في حكم بعض المسائل فيكفي فيه أن يكون عارفا بما يتعلق بتلك المسألة وما لا بد منه فيها ، ولا يضره في ذلك جهله بما لا تعلق له بها مما يتعلق بباقي المسائل الفقهية. كما أن المجتهد المطلق قد يكون مجتهدا في المسائل المتكثرة بالغا رتبة الاجتهاد فيها وإن كان جاهلا ببعض المسائل الخارجة عنها ، فإنه ليس من شرط المفتي أن يكون عالما بجميع أحكام المسائل ومداركها ، فإن ذلك مما لا يدخل تحت وسع البشر ، ولهذا نقل عن مالك أنه سئل عن أربعين مسألة ، فقال في ست وثلاثين منها : لا أدري.
وأما ما فيه الاجتهاد ، فما كان من الأحكام الشرعية دليله ظنيا ، فقولنا : « من الأحكام الشرعية » تمييزا له عما كان من القضايا العقلية واللغوية وغيرها ، وقولنا : « دليله ظني » تمييزا له عما كان دليله منها قطعيا كالعبادات الخمس ونحوها ، فإنها ليست محلا للاجتهاد فيها ، لأن المخطئ فيها يعد آثما ، والمسائل الاجتهادية ما لا يعد المخطئ فيها باجتهاده فيها آثما (1) انتهى كلامه.
* فائدة
في كتب الشافعية كشرح جمع الجوامع لبدر الدين الزركشي : إنما تشترط الامور المتقدمة في المجتهد المطلق وقد فقد الآن ، ودونه في الرتبة مجتهد المذهب وهو المقلد لإمام من الأئمة فلا يشترط فيه إلا معرفة قواعد إمامه ، فإذا سئل عن حادثة لم يعرف لإمامه فيها نصا اجتهد فيها على مذهبه وخرجها على اصوله ،
পৃষ্ঠা ৬৮