ফাওয়াইদ হায়রিয়া

ওয়াহিদ বিহবাহানি d. 1205 AH
95

ফাওয়াইদ হায়রিয়া

الفوائد الحائرية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

জনগুলি

الفائدة الثامنة عشر [ة] [دلالة الجمع المحلى باللام على العموم] لا نزاع بينهم في عموم الجمع المحلى باللام كالنكرة في سياق النفي، وسائر ألفاظ العموم مثل: كل، ومن، وما، ومتى ومهما، وأمثال ذلك.

والنكرة في سياق الاثبات لا تفيد العموم لغة، وربما تفيده بمعونة القرينة - وهي كون الكلام مفيدا للسامع - فلا يحمل على غير المعين، ولا قرينة على إرادة معين، فلا بد من العموم، لكن مثل هذا العموم ينصرف إلى الافراد الشائعة، لا أزيد منها.

ألا ترى أن من قال: (بع هذا بنقد) لا يحمل إلا على النقود الشائعة الغالبة، بخلاف ما إذا قال: بأي نقد يكون. ومن لا يفرق بين العمومين كثيرا ما يخرب الفقه.

وربما يختار النكرة توغلا في الابهام، وتحصيلا للعموم على سبيل

পৃষ্ঠা ১৮৯