ফাওয়াইদ হায়রিয়া

ওয়াহিদ বিহবাহানি d. 1205 AH
175

ফাওয়াইদ হায়রিয়া

الفوائد الحائرية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

জনগুলি

ومنهم من أنكر حجية القسم الثاني خاصة وهو الظاهر من صاحب (الذخيرة)، وصريح كلام الأخباريين.

ثم إنه هنا استصحاب آخر أنكره بعض القائلين بحجيته: وهو من قبيل الأول في كونه في متعلق الحكم إلا أنه لا يثبت به سند، ولا متن، ولا دلالة، ولا علاج تعارض، بل هو مثل: رطوبة ثوب نشر على الشمس، فوجد يابسات مطروحا على العذرة، بأن يقال: الأصل بقاء الرطوبة إلى حين الملاقاة للنجاسة، فالثوب نجس. ولا يخفى: أن مثل هذا ليس بحجة، لأنه معارض بأصالة الطهارة، وأصالة عدم الوقوع حال كونه رطبا، فتأمل.

استدل للمشهور: بأن الباقي لا يحتاج في بقائه إلى المؤثر.

ورد بمنع ذلك، لان الشئ إذا ثبت جاز أن يدوم، وجاز أن لا يدوم و أجيب: بأن الغالب بقاؤه، فالظن يلحق بالأغلب.

ورد: بمنع الغلبة أيضا، بل الموجودات غير القارة بالذات أكثر، والقارة تدوم على حسب عادة الله تعالى، لا مطلقا.

والحق إن شأن غير الفقيه أعلى من أن يستدل في هذا الأصل - الذي بناء الفقه عليه كلا أو بعضا - بهذا الكلام السخيف فضلا عن الفقيه، فضلا عن اجتماع أكثرهم عليه - لو لم نقل بالكل -، لان بناء الجميع على الاستدلال بالاستصحاب في نفس الاحكام في كتب الاستدلال، وفي المتعلق في كتب الاستدلال وفي غيرها.

واستدل لهم: بأن الاستصحاب معتبر في بعض الموارد إجماعا، فكذا

পৃষ্ঠা ২৭৫