ফাওয়াইদ ফি ইখতিসার মাকাসিদ

ইজ্জ বিন আব্দুস সালাম d. 660 AH
66

ফাওয়াইদ ফি ইখতিসার মাকাসিদ

الفوائد في اختصار المقاصد

তদারক

إياد خالد الطباع

প্রকাশক

دار الفكر المعاصر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٦

প্রকাশনার স্থান

دار الفكر - دمشق

لَا حَاجَة إِلَى جهالته وَلَا يَصح تَمْلِيكه الْمَنَافِع إِلَّا مقدرَة بِعَمَل أَو زمَان أَو مَكَان إِلَّا فِي الْوَصَايَا وَيجوز فِي العواري بِغَيْر تَقْدِير لِأَنَّهَا إِبَاحَة كإباحة ثمار الْبُسْتَان وَأكل الضيفان وَتَقْدِير الْمَنَافِع بِالزَّمَانِ وَالْعَمَل شَرط فِي الْإِجَارَة مُبْطل فِي بَاب النِّكَاح لِأَن الْأَجَل فِي النِّكَاح ممتد إِلَى موت أحد الزَّوْجَيْنِ وَلَو قدر بِأَجل مَعْلُوم لبطل وَتصرف الْمَرْء فِيمَا سيملكه وإذنه فِي التَّصَرُّف فِيهِ باطلان إِلَّا فِي بَاب الْقَرَاض فَإِن الْإِذْن فِي بيع مَا يشترى بِرَأْس المَال نَافِذ إِذْ لَا يتم مصلحَة هَذَا الْبَاب إِلَّا بذلك وَمَا خص الشَّرْع بَابا من الْأَبْوَاب بِحكم خَاص إِمَّا لمصْلحَة خَاصَّة

1 / 96