ফাওয়াইদ ফি ইখতিসার মাকাসিদ

ইজ্জ বিন আব্দুস সালাম d. 660 AH
107

ফাওয়াইদ ফি ইখতিসার মাকাসিদ

الفوائد في اختصار المقاصد

তদারক

إياد خالد الطباع

প্রকাশক

دار الفكر المعاصر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٦

প্রকাশনার স্থান

دار الفكر - دمشق

وَكَذَلِكَ لَو زنت ثمَّ تزوجت وَولدت لتسعة أشهر من حِين الزِّنَا ولستة أشهر من حِين النِّكَاح فَإِنَّهُ يلْحق النِّكَاح وَلَو حَاضَت أمته بعد الْوَطْء ثمَّ أَتَت بِولد لتسعة أشهر من الْوَطْء فَإِنَّهُ لَا يلْحق عِنْد الشَّافِعِي وَلَو قَالَ عَليّ مَال عَظِيم أَو خطير حمل على أقل مَا يتمول وَلَو قَالَ أَنْت أزنى النَّاس أَو أزنى من زيد لم يحد لوَاحِد مِنْهُمَا وَلَو حلف بِالْقُرْآنِ يحمل على كَلَام النَّفس مَعَ شدَّة ظُهُوره فِي الْأَلْفَاظ وَكَذَلِكَ قبُول قَول الزَّوْجَة فِي نفي النَّفَقَة مَعَ المعاشرة وتشريك الزَّوْجَيْنِ فِيمَا يخْتَص بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا عِنْد التَّنَازُع وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ لامْرَأَته إِن رَأَيْت الْهلَال فَأَنت طَالِق فَرَآهُ غَيرهَا طلقت عِنْد الشَّافِعِي حملا للرؤية على الْعرْفَان وَخَالفهُ أَبُو حنيفَة فِي ذَلِك

1 / 137