43

ফওয়াইদ সিরাকিইন

فوائد العراقيين

সম্পাদক

مجدي السيد إبراهيم

প্রকাশক

مكتبة القرآن

প্রকাশনার স্থান

مصر

জনগুলি

مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ
٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ، ثنا زِيَادُ بْنُ الْخَلِيلِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَلَا الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ الْأُخْتِ»

1 / 63