406

ফাওয়াইদ

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

সম্পাদক

د. محمد يحيى بلال منيار

প্রকাশক

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

প্রকাশনার স্থান

قطر

জনগুলি
Science of Objectives
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
[فصل فيما يسري من التصرفات]
٤٥٧ - قوله بعد ذلك في فصل فيما يسري من التصرفات: (وله أمثلة: أحدها: أن يُعتق من عبدِه جزءًا معيّنًا أو شائعًا، فيسري) (١).
يقال عليه: محل ما ذكره أن لا يكون سائره مرهونًا ولا جانيًا.
وصورة تعلق الجناية ببعض العبد: أن يكون بين اثنين، فتعدَّى أحدهما نصيبه (٢)، ثم يشتريه شريكه الآخر قبل ... (٣) أخذ نصيبه، فتكون الجناية متعلقة ببعضه دون بعض.
٤٥٨ - قوله بعد ذلك: (ولا يسري العتق من شخصِ إلى آخَر، إلا إعتاق الأَمَة فإنه يسري إلى جنينها) (٤).
يقال عليه: وتقع السراية في الحج، والظهار، والإيلاء، والأوقاف (٥).
وصورته (٦) أن يُرِقّ الإمام بعض الأسير. ففيه أوجه: أحدها: أنه يَرِقّ كلُّه.
وأمثلة الباقي (٧) لا تخفى.
* * *

(١) قواعد الأحكام ٢: ١٦٠.
(٢) كذا في المخطوط. ويظهر من مقتضى السياق أن يقال: (فتعدّى أحدهما في نصيبه).
(٣) كلمة غير واضحة في المخطوط، صورتها هكذا: (قد)؟
(٤) قواعد الأحكام ٢: ١٦٠.
(٥) كذا صورة هذه الكلمة في المخطوط.
(٦) أي: صورة سراية العتق.
(٧) كلمة (الباقي) جاءت في المخطوط على صورة (الثاني)، ولكن بدا من السياق أن تكون هي كما تم إثباتها أي بلفظ (الباقي) بدلًا من (الثاني).

1 / 410