385

ফাওয়াইদ

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

সম্পাদক

د. محمد يحيى بلال منيار

প্রকাশক

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

প্রকাশনার স্থান

قطر

জনগুলি
Science of Objectives
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
٤١٣ - قوله بعد ذلك: (وعلى قولٍ: القول قول الولي) (١).
فالواجب: الدية دون القصاص. وقيل: هو على الخلاف في استحقاق القود بالقسامة. وحكى الرافعي والنووي في إجراء القسامة في القصاص وجهين، فليراجع ذلك من موضعه. والأرجح عند شيخنا ﵁: القصاص كما بيّنه في (تصحيح المنهاج)، فليراجع منه.
وحيث قلنا: القول قول الولي، فلا بد من خمسين يمينًا، خلافًا لابن الصباغ حيث قال: يحلف يمينًا واحدة.
٤١٤ - قوله بعد ذلك، في المثال الثاني: (إذا غاب العبد وانقطعت أخباره، ففي وجوب فطرته قولان) (٢).
يقال عليه: محل ذلك ما لم تَمض مدةٌ لايغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها.
وإن مضت فالقطع بعدم وجوب فطرته. وكذا القول في إجزائه عن الكفارة.
٤١٥ - قوله بعد ذلك: (فإذا كان الزوج جنديًّا، فادّعى أنه شريك المرأة في مَغازلها وخفافها ومقانعها، وادّعت المرأة أنها شريكتُه في خيله وسلاحه وأقبيته ومناطقه وجُنّته كخوذته وزرّديته (٣).
يقال عليه: إذا اختلفا في متاع البيت، فما كان في يده فالقول قوله فيه، وما كان في يدها فالقول قولها فيه، وما كان في يدهما فهو محل الخلاف.
* * *

= يعزُه إلى كتابه هذا (الفوائد الجسام)، ولعله نقله من كتبه الأخرى. وعلى كل فهذا العزو يفيد في الجملة في توثيق مضمون هذا الكتاب للبلقيني.
(١) قواعد الأحكام ٢: ١٠٤ وهو في النص المنقول في الهامش السابق.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ١٠٤.
(٣) قواعد الأحكام ٢: ١٠٥. وكلمة (زرّديته) جاءت مشكولة في المخطوط هكذا بتشديد الراء المهملة. والزَّرْد: حلق المِغْفَر والدروع. ومنه يقال: هو زرّاد جيد الزِّرادة. ينظر: المعجم الوسيط ص ٣٩١ ولسان العرب ٣: ١٩٤ وتاج العروس ٨: ١٤١.

1 / 389