11ফাওয়াইদفوائد أبي عبد الله الفراءআবু আব্দুল্লাহ আল-ফররাআ - ৪৩১ AHأبو عبد الله الفراء - ৪৩১ AHপ্রকাশকمخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلاميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর٢٠٠٤জনগুলিMaliki Jurisprudence and its Principles•অঞ্চলগুলিস্পেন•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহতাইফাসের রাজারা١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّازِيُّ، إِمْلاءً، ثنا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحِ بْنِ صَفْوَانٍ، نا أَبِي، وَنَصْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، مِثْلَهُ سَوَاءً.قَالا: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ دُونَ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ»1 / 11কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন