ফাতেহ রহমান
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان
প্রকাশক
دار المنهاج
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
প্রকাশনার স্থান
بيروت - لبنان
জনগুলি
وقوله: (تيمم) مبتدأ خبره (يباح ...) إلى آخره، وألف (أجنبا) و(وجبا) للإطلاق، والله أعلم.
[شروط التيمم]
(وشروطه: خوفٌ من استعمال ما ... أو فقد ماءٍ فاضلٍ عن الظَّما)
(دخول وقتٍ، وسؤالٌ ظاهر ... لفاقد الما وترابٌ طاهر)
(ولو غبار الرمل، لا مستعملا ... ملتصقًا بالعضو أو منفصلا)
ذكر في هذه الأبيات من شروطه التيمم أمورًا.
أولها: إما أن يخاف من استعمال الماء لمرض أو شدة برد تلف نفس أو عضو أو منفعة، أو مرضًا مخوفًا، أو زيادة التألم وإن لم تزد المدة، أو بطء البرء وإن لم يزد الألم، أو شدة الضنا، أو بقاء شين فاحش في عضو ظاهر.
والأصل في التيمم للمرض: قوله تعالى: ﴿وإن كنتم مرضى﴾ إلى ﴿فتيمموا﴾ إلى آخره؛ أي: حيث خفتم من استعمال الماء ما ذكر.
و(الشَّين): الأثر المنكر من تغير لون أو نحول واستحشاف، وثغرة تبقى ولحمة تزيد، و(الظاهر): ما يبدو عند المهنة غالبًا كالوجه واليدين.
ويعتبر فيما ذكر: أن يخبره به طبيب مسلم بالغ عدل عارف، أو يعلم ذلك بنفسه، وإلا .. فلا يجوز له التيمم، وخرج بما ذكر: ما لو خاف شينًا يسيرًا، أو قبيحًا في عضو باطن، أو تألمًا في الحال، أو مرضًا يسيرًا كالصداع .. فإنه لا يتيمم؛ لوجود الماء وعدم الضرر الشديد.
وإما أن يفقد ماء فاضلًا عن الظمأ؛ بأن يفقد حسًا، أو شرعًا بأن يتوهمه فوق حد الغوث، أو يتيقنه فوق حد القرب، أو يخاف من طلبه فوت نفس، أو عضو أو منفعة، أو مال، أو وقت، أو انقطاعًا عن رفقة، أو وجد ماء مُسبَّلًا للشرب، أو يباع بأكثر من ثمن مثله في ذلك الزمان والمكان، أو بثمن وهو محتاج إليه لشراء سترة، أو لوفاء دين، أو مؤنة سفر، أو حيوان محترم، أو ملكه وهو محتاج إلى ثمنه لذلك، أو إليه لعطش حيوان محترم من نفسه وغيره في الحال في المآل، وخرج بالمحترم: غيره كالمرتد والكلب العقور.
1 / 216