ينوي عند غسل الكفين: الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ، فالمراد بتقديم التسمية على غسل الكفين: تقديمها على الفراغ منه.
[الدلك والموالاة]
ومن سنن الوضوء: دلك كل عضو مغسول من أعضاء الوضوء؛ يأن يمر يده عليه بعد إفاضة الماء احتياطًا وتحصيلًا للنظافة، وخروجًا من خلاف من أوجبه.
والوِلاء بين الأعضاء في وضوء الرفاهية؛ بأن يغسل العضو الثاني قبل أن يجف الأول، مع اعتدال الهواء والزمان والمزاج؛ للاتباع، وخروجًا من خلاف من أوجبه، وإذا غسل ثلاثًا .. فالعبرة بالأخيرة، ويقدر الممسوح مغسولًا، وغذا ترك الولاء وقد عزبت النية، .. لم يجب تجديدها في البناء كما صححه في "التحقيق" وغيره، والتفريق الطويل مكروه.
[الوضوء بمدٍّ والغسل بصاع]
(وللوضو مُدٌّ، وللتغسيل ... صاعٌ وطول الغُرِّ للتحجيل)
من السنن: التوضؤ بمُد من الماء، والغسل بصاع منه؛ لخبر مسلم: (كان النبي ﷺ يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد) أي: تقريبًا، وزنة المد: رطل وثلث بالبغدادي، والصاع: أربعة أمداد، ولو توضأ أو اغتسل بأقل من ذلك .. أجزأه، قال الشافعي: قد يرفق بالقليل .. فكفي، وقد يخرق بالكثير .. فلا يكفي، وهذا فيمن حجمه كحجم النبي ﷺ وإلا فيعتبر بالنسبة زيادة ونقصًا.
وقوله: (وللوضوء) بسكون الواو وصله بنية الوقف.
[تطويل الغرة والتحجيل]
وتطويل الغرة: بغسل زائد على الواجب من الوجه من جميع جوانبه، وتطويل التحجيل: بغسل زائد على الواجب من اليدين والرجلين من جميع الجوانب؛ لخبر "الصحيحين": "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته ..
1 / 177