ফাতেহ রহমান
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان
প্রকাশক
دار المنهاج
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪৩০ AH
প্রকাশনার স্থান
جدة
كان مريضًا لا تمكنه المطالبة، أو غائبًا من بلد المشتري، أو خائفًا من عدو، أو من حبس ظلمًا، أو بدين وهو معسر عاجز عن بينة الإعسار .. فليوكل إن قدر، وإلا .. فليشهد على الطلب، فإن ترك المقدور عليه منهما .. بطل حقه في الأظهر؛ لتقصيره، والحر والبرد المفرط عذر، وكذا خوف الطريق حتى توجد رفقة تعتمد، والأظهر: أنه لا يجب الإشهاد إذا سار طالبًا في الحال؛ كما لو أرسل وكيلًا، وليطرد في حاضر خرج للطب.
ولو كان في صلاة أو حمام أو قضاء حاجة أو طعام .. فله الإتمام على الصحيح، ولو دخل وقت هذه الأمور .. فله تقديمها، ولا يلزمه تخفيف الصلاة.
ولو ترك الشفيع المشتري ورفع إلة القاضي .. جاز، أو أشهد على الطلب، ولم يلاراجع المشتري ولا القاضي .. لم يكف.
وإن كان المشتري غائبًا .. فالقياس: أن يرفع إلى القاضي ويأخذ؛ كما في البيع.
ولو تلاقيا في غير بلد الشقص فأخر إلى بلده .. بطل حقه، ولو أخر وقال: (لم أصدق المخبر) .. لم يعذر إن أخبره عدلان، وكذا ثقة في الأصح، أو من لا يمكن تواطؤهم على الكذب، ويعذر إن أخبره من لا يقبل خبره؛ ككافر وفاسق وصبي.
ولو أخبر البيع ألف فترك فبنا بخمس مئة .. بقي حقه، أو بان بأكثر .. فلا.
ولو كذب في تعيين المشتري، أو في جنس الثمن أو نوعه أو حلوله، أو تأجيله إلى شهر فبان إلى شهرين، أو في قدر المبيع، أو بالبيع من رجل فبان من رجلبن، أو عكسه .. بقي حقه، أو بمقدار مؤجل فبان حالًا، أو ببيع كله بألف نصفه بألف .. بطل.
ولو لقي المشتري فسلم عليه، أو قال له: (بارك الله لك في صفقتك)، أو (بكم اشتريت) .. لم يبطل حقه، بخلاف قوله: (اشتريت رخيصًا).
ولو أخر ثم اعتذر بمرض أو حبس أو غيبة .. صدق إن علم العارض، وإلا .. فالمصدق المشتري، أو أنه لم يعلم ثبوت حق الشفعة، أو كونها على الفور .. فكما في الرد بالعيب.
ولو باع الشفيع نصيبه أو وهبه ولو جاهلًا بثبوت شفعته .. بطل حقه، أو بعضه عالمًا .. فكذا في الأظهر، أو جاهلًا .. فلا في الأصخ.
[ثبوت الشفعة للشركاء بقدر حصصهم]
الرابعة: تثبت الشفعة للشركاء بقدر ملك حصصهم؛ لأنها من مرافق الملك فتتقدر بقدره؛ ككسب المشتري ونتاجه وثماره.
1 / 662