461

ফাতেহ রহমান

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

প্রকাশক

دار المنهاج

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩০ AH

প্রকাশনার স্থান

جدة

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
كتاب السلم
سمي به؛ لتسليم رأس المال في المجلس، وبالسلف؛ تقديمه، يقال: اسلم وسلم، وأسلف وسلف. والأصل فيه قبل الإجماع: قوله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل﴾ الآية، فسرها ابن عباس بالسلم، وخبر "الصحيحين": "من أسلف في شيء .. فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"، وهو: بيع موصوف في الذمة بلفظ السلم أو نحوه، فيعتبر له ما يعتبر للبيع، إلا الرؤية. ويختص بأمور أخذ في بيانها فقال:
(ألشرط: كونه منجزًا، وأن ... يقبض في المجلس سائر الثمن)
(وإن يكن في ذمة: يبين ... قدرًا ووصفًا دون ما يعين)
(وكون ما أسلم فيه دينا .. حلولا أو مؤجلا لكنا)
(بأجل يعلم، والوجدان عم ... وعندما يحل يؤمن العدم)
(دون ثمار من صغيرة القرى ... معلوم مقدار بمعيار جرى)
(والجنس والنوع كذا الصفات ... لجلها تختلف القيمات)
(وكونها مضبوطة الأوصاف لا ... مختلطا أو فيه نار دخلا)
(عين لذي التأجيل موضع الأدا ... وإن لم يوافقه مكان عقدا)
[شروط صحة السلم]
يشترط لصحة السلم زيادة على شروط البيع أمور:
أحدهما: كونه؛ أي: الثمن الذي هو رأس المال منجزًا؛ أي: حالًا لا مؤجلًا؛ فلو أجل ولو بلحظة .. لم يصح، وإنما لم أحمل كلامه على ظاهره؛ من أن شرط السلم كونه منجزًا

1 / 579