375

ফাতেহ রহমান

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

প্রকাশক

دار المنهاج

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩০ AH

প্রকাশনার স্থান

جدة

وحدهما، أو مع ولديهما -كما قاله في «المجموع» - ضرًا بدا؛ أي: ظهر؛ بأن يبيح التيمم، ويوجب فطرهما القضاء عليهما دون الفدية؛ كالمريض.
[وجوب الفدية على من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه]
الثالثة: يجب على من أفطر لكبر لا يطيق معه الصوم، أو يلحقه به مشقة شديدة لكل يوم مد طعام، وكذا من لا يطيقه لمرض لا يرجى برؤه؛ قال تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ المراد: لا يطيقونه، أو يطيقونه حال الشباب ثم يعجزون عنه بعد ذلك، وروي البخاري: أن ابن عباس وعائشة كانا يقرآن: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾، ومعناه: يكلفون الصوم فلا يطيقونه. وهل المد بدل عن الصوم أو واجب ابتداء؟ وجهان، أصحهما في «المجموع»: الثاني، ويظهر أثرهما فيما لو قدر بعد الصوم، فعلى الأصح: لا يلزمه القضاء، وفي انعقاد نذره الصوم، والأصح في «الروضة»: عدمه، ولو أعسر بالفدية .. ففي استقرارها في ذمته القولان كالكفارة، أظهرهما فيها: الاستقرار كما مر، وقضيه كلام «النظم» و«أصله» كـ «الروضة» و«أصلها»: استقرار الفدية؛ كالقضاء في حق المريض والمسافر، وبه قطع القاضي أبو الطيب، وقال في «المجموع»: ينبغي تصحيح سقوطها؛ لأنها ليست في مقابلة جناية بخلاف الكفارة.
[لزوم المد والقضاء على حامل ومرضع أفطرتا خوفًا على الطفل]
الرابعة: المد والقضاء لازم للحامل والمرضع؛ أي: لكل منهما إن خافتا؛ للطفل؛ أي: أخذًا من قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾، قال ابن عباس: (إنه نسخ حكمها إلا في حقهما حينئذ) رواه البيهقي عنه، والناسخ له قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ

1 / 493