281

ফাতেহ রহমান

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

প্রকাশক

دار المنهاج

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

[استحباب التكبير في العيدين] الخامسة: يسن التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد في المنازل والطرق والمساجد والأسواق ليلًا ونهارًا إلى تحرمه بصلاة العيد. ويسن للذكر: أن يرفع صوته به، ويسمى هذا التكبير مرسلًا ومطلقًا؛ لأنه لا يتقيد بحال. وأما التكبير في عيد الفطر .. فلقوله تعالى: ﴿ولتكملوا العدة﴾ [البقرة: ١٨٥] أي: عدة صوم رمضان ﴿ولتكبروا الله] أي: عند إكمالها؛ كما نقله الشافعي رضي الله تعالى عنه عمن يرضاه من العلماء بالقرآن. وأما في عيد الأضحى .. فبالقياس على عيد الفطر، قال البيهقي: وصح عن ابن عمر: (أنه كان يفعله ليلة الفطر حتى يغدو إلى المصلى)، قال: وروى ذلك عنه مرفوعًا في العيدين، ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى، بل يلبي. وأما التكبير المقيد .. فيسن عقب الصلوات ولو فائتة أو نافلة، أو جنازة أو منذورة، لكل أحد حاج أو غيره، مقيم أو مسافر، ذكر أو غيره، منفرد أو غيره. ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات؛ لعدم وروده، وغير الحاج يكبر من صبح التاسع؛ وهو يوم عرفة، ويختم بعصر اليوم الرابع؛ أي: من أيام التضحية، وهو الثالث من أيام التشريق الثلاثة. وأما الحاج .. فيكبر من ظهر يوم النحر؛ لأنها أول صلاته بعد انتهاء وقت التلبية، ويختم بصبح آخر أيام التشريق؛ لأنها آخر صلاته بمنى، والأصل في ذلك: قوله تعالى: ﴿واذكروا الله فى أيام معدودات﴾ [البقرة: ٢٠٣] وهي أيام التشريق. وما جرى عليه المصنف في غير الحاج .. هو ما اختاره النووي في "مجموعة"، قال: وعليه العمل، وصححه في "أذكاره"، قال في "الروضة": وهو الأظهر عند المحققين؛ للحديث؛ أي: الذي رواه الحاكم: (أنه ﷺ فعل ذلك)،

1 / 399