ফাতেহ রহমান
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان
প্রকাশক
دار المنهاج
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
প্রকাশনার স্থান
بيروت - لبنان
জনগুলি
(والثان من تسليمه التفاته ... ونية الخروج من صلاته)
(ينوي الإمام حاضريه بالسلام ... وهم نووا ردًا على هذا الإمام)
فيهما أربع مسائل:
[استحباب التسليمة الثانية]
الأولى: التسليمة الثانية سنة؛ لخبر ابن مسعود: (أن النبي ﷺ كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله) قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأجاب ائمتنا عن أخبار التسليمة الواحدة بأنها ضعيفة، أو لبيان الجواز، وبأن أخبار التسليمتين زيادة ثقة فيجب قبولها.
نعم؛ يجب الاقتصار على واحدة إذا عرض له عقبها ما ينافي صلاته؛ كأن خرج وقت الجمعة بعد الأولى، أو انقضت مدة المسح أو شك فيها أو تخرق الخف، أو نوى القاصر الإقامة، أو انكشفت عورته، أو علم خطأ اجتهاده.
قال في "المجموع": ولا يسن زيادة (وبركاته) على الصحيح والصواب الموجود في الأخبار الصحيحة وكتب الشافعي والأصحاب.
والتسليمة الثانية من لواحق الصلاة ومستحباتها لا منها نفسها، وإلا .. بطلت بوجود منافيها قبلها.
[استحباب التفات المصلي في التسليمتين]
الثانية: يسن التفات المصلي في تسليمته الأولى حتى يرى خده الأيمن، وفى الثانية الأيسر؛ للاتباع، رواه ابن حبان في "صحيحه"، ويسن أن يبتدئ بالتسليمة مستقبل القبلة ثم يلتفت؛ بحيث يكون انقضاؤها مع تمام الالتفات، والابتداء باليمين مستحب.
[استحباب نية الخروج من الصلاة بالتسليمة الأولى]
الثالث: يسن لكل مصل أن ينوي الخروج من صلاته بالتسليمة الأولى مقارنة لها كما في تكبيرة التحريم؛ خروجًا من خلاف من أوجبها كنية التحرم؛ لأن السلام ذكر واجب في أحد
1 / 310