168

ফাতেহ রহমান

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

প্রকাশক

دار المنهاج

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

خارج الصلاة، وقد روي فيه عن النبي ﷺ خبر ضعيف مستعمل عند بعضهم خارجها، فأما فيها .. فعمل لم يثبت فيه خبر ولا أثر ولا قياس، والأولى ألا يفعله، وأما مسح غيره من الصدر وغيره .. فمكروه، وما نقله من سن مسحه خارجها .. جزم به في "التحقيق". ويجهر الإمام دون المنفرد بالقنوت وإن كانت الصلاة سرية؛ للاتباع رواه البخاري، قال الماوردي: وليكن جهره به دون جهره بالقراءة، ويؤمن المأموم للدعاء. ومنه: الصلاة على النبي ﷺ كما جزم به الطبري شارح "التنبيه"، ويقول الثناء، فإن لم يسمعه أو سمع صوتًا لم يفهمه .. قنت، ويسن القنوت في سائر المكتوبات للنازلة؛ كالوباء والقحط والعدو، لا مطلقًا على المشهور. [الأذان والإقامة] (سننها من قبلها: الأذان مع ... إقامة، ولو بصحراء تقع) أي: من سنن الصلاة التي قبلها: الأذان والإقامة؛ أي: فهما سنتا كفاية في المكتوبات ولو فائتة دون النافلة والمنذورة، والأصل في مشروعيتها قبل الإجماع من الكتاب قوله تعالى: ﴿إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة﴾، وقوله: ﴿وإذا ناديتم إلى الصلوة﴾، ومن السنة أخبار كثيرة، منها: خبر "الصحيحين": "إذا حضرت الصلاة .. فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم"، وفي رواية: "فأذنا، ثم أقيما، وليؤمكما أكبركما"، وخبر عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري قال: لما أمر رسول الله ﷺ بالناقوس يعمل ليضرب به للناس؛ لجمع الصلاة .. طاف بي وأنا نائم يحمل ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبد الله؛ أتبيع هذا الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعوا به إلى الصلاة، قال: أولا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى، فقال: تقول: (الله أكبر، الله أكبر، الله

1 / 286