ফাতেহ রহমান
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان
প্রকাশক
دار المنهاج
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
প্রকাশনার স্থান
بيروت - لبنان
জনগুলি
ولو كان معه ثوب متنجس ولو اشتغل بغسله لخروج الوقت .. لزمه غسله والصلاة بعد الوقت، ولا يصلي عاريًا.
ولو وجد ماء لا يكفيه .. وجب استعماله، ثم يتيمم للباقي، ويراعي المحدث الترتيب لا ذو الحدث الأكبر، وأعضاء الوضوء أولى.
ولو لم يجد إلا ثلجًا أو بردًا لا يقدر على إذابته .. لم يلزمه استعماله، ولو لم يجد إلا ترابًا لا يكفيه .. وجب استعماله، ولو لم يجد إلا ثمن بعض الماء .. لزمه شراؤه، ومن وجد ماءً يغسل به بعض نجاسات به .. وجب عليه غسله، ولو وجد من عليه حدث ونجاسة ماء يكفي أحدهما .. تعين للنجاسة ووجب غسلها قبل التيمم.
وأما إذا تيمم لمرض ونحوه .. فلا طلب.
[كون التيمم بتراب طاهر]
رابعها: التراب الطاهر؛ قال تعالى: ﴿فتيمموا صعيدًا طيبًا﴾ أي: ترابًا طاهرًا؛ كما فسره ابن عباس وغيره، والطاهر هنا بمعنى: الطهور؛ لما سيأتي من أنه لا يصح التيمم بالتراب المستعمل، وسواء في التراب الأعفر والأصفر، والأسود والأحمر، والسَّبْخ وهو الذي لا ينبت، وما يداوى به كالطين الإرمني بكسر الهمزة، ولو كان التراب غبار رمل؛ لأنه من طبقات الأرض والتراب جنس له.
وخرج بـ (التراب): غيره؛ كمعدن وسحاقة خزف ولو قليلًا مختلطًا بالتراب، وبـ (الطاهر): المتنجس؛ بأن أصابه مائع نجس فلا يصح التيمم بشيء منها؛ لما مر.
وقوله: (لا مستعملًا) أي: إن كان التراب مستعملًا متصلًا بالعضو الممسوح أو منفصلًا عنه بعد إصابته .. فلا يصح التيمم به كالماء؛ لأنه قد تأدى به فرض فانتقل إليه المنع، بخلاف ما انفصل ولم يصب العضو.
ويؤخذ من حصر المستعمل فيما ذكره: جواز تيمم الواحد والجماعة من تراب يسير مرات كثيرة ولا مانع منه.
1 / 218