512

ফতহ মুবিন

الفتح المبين بشرح الأربعين

প্রকাশক

دار المنهاج

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٨ م

প্রকাশনার স্থান

جدة - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
মিশর
সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
للتأكيد، والمشهور: أن بينهما فرقًا، ثم قيل: الأول: إلحاق مفسدةٍ بالغير مطلقًا، والثاني: إلحاق مفسدةٍ بالغير على وجه المقابلة؛ أي: كلٌّ منهما يقصد ضرر صاحبه من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق.
وقال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية الاسم، والضرار الفعل، فمعنى الأول: لا تُدخل على أخيك ضررًا لم يدخله على نفسه، ومعنى الثاني: لا يضار أحدٌ بأحدٍ، وهذا قريبٌ مما قبله.
وقيل: المعنى: أن الضرر نفسه مُنْتَفٍ في الشرع، وإدخاله بغير حقٍّ كذلك.
وقيل: الضرر: أن يدخل على غيره ضررًا بما ينتفع هو به، والضرار: أن يُدْخِل على غيره ضررًا بما لا منفعة له به، كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع، ورجَّح هذا طائفةٌ منهم ابن عبد البر وابن الصلاح (١).
وقيل: الأول: ما لك فيه منفعةٌ وعلى جارك فيه مضرةٌ، والثاني: ما لا منفعة فيه لك وعلى جارك فيه مضرة، وهو مجرد تحكُّم بلا دليلٍ وإن قال غير واحد: إن هذا وجهٌ حسن المعنى في الحديث.
وفي رواية: "ولا إضرار" من (أضرَّ به إضرارًا) إذا ألحق به ضررًا، قال ابن الصلاح: وهي على ألسنة كثيرٍ من الفقهاء والمحدثين، ولا صحة لها، ولذا أنكرها آخرون، وانتصر لها بعضهم بأنها جاءت في بعض روايات ابن ماجه والدارقطني وفي بعض نسخ "الموطأ" قال: وقد أثبتها بعضهم وقال: يقال: ضرَّ وأضرَّ بمعنًى (٢).
وخبر (لا) محذوف؛ أي: في ديننا، أو شريعتنا.
وظاهر الحديث: تحريم سائر أنواع الضرر إلا لدليل؛ لأن النكرة في سياق النفي تعم إلا في نحو: لا رجلٌ في الدار، بالرفع؛ لأنك تقول: بل رجلان، ولا تقول ذلك مع الفتح، وإلَّا في سلب الحكم عن العموم، نحو: ما كل عددٍ زوجٌ، أي: ليست الكلية صادقة، فهو سلب النفي عن العموم ردًا على من قال: كل عددٍ زوجٌ،

= (بمعنًى) راجع للمتن بدليل قوله: (فالجمع بينهما للتأكيد) اهـ هامش (ج)
(١) انظر "التمهيد" (٢٠/ ١٥٨).
(٢) انظر تفصيل الحافظ ابن رجب رحمه اللَّه تعالى في "جامع العلوم والحكم" (٢/ ٢٠٧ - ٢١١).

1 / 516