358

ফাতিহা কবির

الفتح الكبير

সম্পাদক

يوسف النبهاني

প্রকাশক

دار الفكر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৩ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

(٣٩٩١) «إنْ فَناءَ أُمَّتِي بَعْضها بِبَعْضٍ» (قطّ) فِي الْأَفْرَاد عَن رجل.
(٣٩٩٢) «إنّ فُلانًا أهْدَى إليَّ ناقَةً فَعَوَّضْتُهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ فَظَلَّ ساخِطًا لَقَدْ هَمَمْت أنْ لَا أقْبَلَ هَديَّةً إلاّ مِنْ قُرشِيَ أوْ أنْصارِيَ أوْ ثَقَفِيَ أوْ دَوسِيَ» (حم ت) عَن أبي هُرَيْرَة.
(٣٩٩٣) «إنّ فِي الجُمُعَةِ ساعَةً لَا يَحْتجِمُ فِيها أحَد إلاّ ماتَ» (ع) عَن الْحُسَيْن بن عَليّ.
(٣٩٩٤) «(ز) إنّ فِي الجُمُعَةِ ساعَةً لَا يَحْتَجمُ فِيها محْتَجِمٌ إلاّ عَرَضَ لهُ داءٌ لَا يُشْفَى منهُ» (هق) عَن ابْن عمر.
(٣٩٩٥) «(ز) إنّ فِي الجُمُعَةِ ساعَةً لَا يَسْأَلُ الله العَبْدُ فِيها شَيْئًا إلاّ آتاهُ إيَّاهُ حِينَ تُقامُ الصَّلاةُ إِلَى انصِرَافٍ مِنْهَا» (ت هـ) عَن عَمْرو بن عَوْف.
(٣٩٩٦) «إنّ فِي الجُمُعَةِ لَساعَةً لَا يُوافِقُها عَبْدٌ مُسْلِمٌ وهوَ قائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ الله فِيها خَيْرًا إِلَّا أعْطاهُ الله إيَّاهُ» (مَالك حم م ن هـ) عَن أبي هُرَيْرَة. [جسم] [رم] [با]
(٣٩٩٧) «إنّ فِي الجَنَّةِ بَابا يُقالُ لهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّالِحُونَ يَوْمَ القيَامَةِ لَا يَدْخل منهُ أحدٌ غَيْرُهُمْ يُقالُ أيْنَ الصَّائِمُونَ فيَقُومُونَ فيَدْخلُونَ منهُ فَإِذا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ منهُ أحدٌ» (حم ق) عَن سهل بن سعد.
(٣٩٩٨) «إنّ فِي الجَنَّةِ بَابا يُقالُ لهُ الضُّحَى فَإِذا كانَ يَوْمَ القيَامَةِ نادَى منادٍ أيْنَ الذينَ كانُوا يدِيمونَ على صَلاةِ الضُّحَى هَذَا بابكُمْ فادْخُلُوهُ بِرَحْمَةِ الله» (طس) عَن أبي هُرَيْرَة.
(٣٩٩٩) «إنّ فِي الجَنّةِ بَحْرَ المَاءِ وبَحْرَ العَسَل وبَحْرَ اللَّبَنِ وبَحْرَ الخَمْرِ ثمَّ تُشَقَّقُ الأَنْهارُ بعد» (حم ت) عَن مُعَاوِيَة بن حيدة.
(٤٠٠٠) «إنّ فِي الجَنّةِ بَيْتًا يُقالُ لهُ بَيْت الأَسْخِياءِ» (طس) عَن عَائِشَة.
(٤٠٠١) «إنّ فِي الجنةِ دَارا يُقالُ لهَا دَار الفَرَحِ لَا يَدْخُلُها إلاّ مَنْ فَرَّحَ الصِّبْيانِ» (عد) عَن عَائِشَة.
(٤٠٠٢) «إنّ فِي الجَنّةِ دَارا يُقالُ لَهَا دارُ الفَرَحِ لَا يَدخلها إلاّ مَنْ فَرَّحَ يَتامَى المُؤْمِنينَ» (حَمْزَة بن يُوسُف السَّهْمِي فِي مُعْجَمه وَابْن النجار) عَن عقبَة بن عَامر.

1 / 370