87

ফাতহ গাফফার

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

তদারক

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

প্রকাশক

دار عالم الفوائد

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৭ AH

জনগুলি

হাদিস
هريرة قال: «إنما بال النبي ﷺ قائمًا لجرح كان بمأبظه» وضعفه الدارقطني والبيهقي، وقال ابن القيم: إنما فعل ذلك تنزهًا وبعدًا من إصابة البول؛ لأنه لو بال في الكناسة لارتد عليه البول أو كما قال. قوله: «سباطة» بسين مهملة مضمومة بعدها موحدة، هي: المزبلة والكناسة. قوله: «بمأبظه» المأبظ باطن الركبة. [١/٣٧] باب ما جاء في الاستجمار بالأحجار والتنزه من البول ١٤٠ - عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه» رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني (١)، وقال: إسناده حسن (*) وعلله، وقال: إسناده متصل صحيح. ١٤١ - وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: «قيل لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، فقال سلمان: أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم» رواه مسلم وأبو داود والترمذي (٢) . ١٤٢ - وعن جابر أن النبي ﷺ قال: «إذا استجمر أحدكم، فليستجمر ثلاثًا» رواه أحمد وابن أبي شيبة والضياء في "المختارة" (٣) .

(١) أحمد (٦/١٠٨)، النسائي (١/٤١)، أبو داود (١/١٠)، الدارقطني (١/٥٤) . (٢) مسلم (١/٢٢٣)، أبو داود (١/٣)، الترمذي (١/٢٤) . (٣) أحمد (٣/٤٠٠)، ابن أبي شيبة (١/١٤٣) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: قول الدارقطني ليس في السنن بهذا السياق، وأشار المباركفوري إلى أنه في نسخة (حديث حسن) بدلا من (حديث صحيح) وذكر الحديث الدارقطني في "العلل"

1 / 57