844

ফাতহ গাফফার

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

সম্পাদক

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

প্রকাশক

دار عالم الفوائد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৭ AH

من عشور نحله فاحم له سَلَبه، وإلا فإنما هو ذباب غيب يأكله من شاء» وفي رواية: «إن شبابة بطن من فهم» فذكر نحوه وقال: «من كل عشر قِرَب قربة» أخرجه أبو داود والنسائي (١) وفي إسناده صَدَقة بن عبد الله ضعفه أحمد ويحيى بن معين وغيرهما، وقال البخاري: هو مرسل. وقال النسائي: صَدَقة ليس بشيء وهذا حديث منكر، ولابن ماجه (٢) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي ﷺ أخذ من العسل العشر» وفي إسناده أسامة بن زيد وهو ضعيف قال ابن معين: ليس بشيء وقال الترمذي: ليس بثقة.
٢٥٢٨ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «في العسل في كل عشرة أزْقاق زق» أخرجه الترمذي (٣) بإسناد ضعيف وقال الترمذي: لا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب كثير شيء وقال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح، وقال ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن النبي ﷺ ولا إجماع فلا زكاة فيه، وقال الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف وفي ألا يؤخذ منه العشر ضعيف.

(١) أبو داود (٢/١٠٩) (١٦٠٠)، النسائي (٥/٤٦) .
(٢) ابن ماجه (١/٥٨٤) (١٨٢٤) .
(٣) الترمذي (٣/٢٤) (٦٢٩) .

2 / 814