تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم» وسكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده ابن إسحاق معنعنًا.
٢٤٨٢ - وعن عمران بن حصين عند أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي وابن حبان (١) وصححاه مثل حديث الباب.
٢٤٨٣ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ قال: «لا جَلَبب ولا جَنَب» رواه أحمد وأبو داود (٢) من طريق ابن إسحاق.
٢٤٨٤ - ورواه بقية أهل السنن وابن حبان (٣) من رواية الحسن عن عمران بن حصين، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: الذي عندي أن الحسن سمع من عمران، وخالفه في ذلك علي بن المديني وأبو حاتم الرازي.
٢٤٨٥ - وعن سُمَرة بن جُنْدب قال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع» رواه أبو داود (٤) وإسناده لين.
قوله: «الغاضري» هو بالغين والضاد المعجمتين. قوله: «الدّرِنة» بفتح الدال المهملة بعدها راء مكسورة ثم نون هي الجرباء. قوله: «الشَّرَط اللئيمة» الشرط بفتح الشين المعجمة والراء هي صغار المال وشراره، واللئيمة: البخيلة باللبن. قوله: «لا جَلَب» أي تصدق الماشية في موضعها، ولا تجلب إلى المصدق، و«لا جنب»، أن يكون
(١) أحمد (٤/٤٢٩، ٤٣٩، ٤٤٣)، أبو داود (٣/٣٠) (٢٥٨١)، النسائي (٦/١١١)، الترمذي (٣/٤٣١) (١١٢٣)، ابن حبان (٨/٦١) (٣٢٦٧) .
(٢) أحمد (٢/٢١٦)، أبو داود (٢/١٠٧) (١٥٩١) .
(٣) تقدم قريبًا برقم (٢٤٨٥) .
(٤) أبو داود (٢/٩٥) (١٥٦٢)، الدارقطني (٢/١٢٧)، وهو عند البيهقي (٤/١٤٦) .