733

ফাতহ গাফফার

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

সম্পাদক

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

প্রকাশক

دار عالم الفوائد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৭ AH

٢١٧٦ - وعن عائشة أنها كانت تقول: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله ﷺ إلا نساؤه» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (١)، وسكت عنه أبو داود والمنذري، ورجاله ثقات، إلا ابن إسحاق وقد عنعن، وقد أخرج الدارقطني (٢): «أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي فغسلها»، وقد أخرج نحوه البيهقي (٣) بإسناد حسن.
[٤/١١] باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبًا
٢١٧٧ - عن جابر قال: «كان رسول الله ﷺ يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم» رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي (٤) وصححه.
٢١٧٨ - ولأحمد (٥) أن النبي ﷺ قال في قتلى أحد: «لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكًا يوم القيامة، ولم يصل عليهم» قال في شرح "المنتقى": وهي رواية لامطعن في إسنادها.

(١) أحمد (٦/٢٦٧)، أبو داود (٣/١٩٦) (٣١٤١)، ابن ماجه (١/٤٧٠) (١٤٦٤)، وهو عند الحاكم (٣/٦١)، والبيهقي (٣/٣٨٧)، وابن حبان (١٤/٥٩٥) (٦٦٢٧) .
(٢) الدارقطني (٢/٧٩) .
(٣) البيهقي (٣/٣٩٦) .
(٤) البخاري (١/٤٥٠، ٤٥٢، ٤٥٤) (١٢٧٨، ١٢٨٢، ١٢٨٨)، النسائي (٤/٦٢)، ابن ماجه (١/٤٨٥) (١٥١٤)، الترمذي (٣/٣٥٤) (١٠٣٦)، وهو عند أبي داود (٣/١٩٦) (٣١٣٨) .
(٥) أحمد (٣/٢٩٩) .

2 / 703