581

ফাতহ গাফফার

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

সম্পাদক

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

প্রকাশক

دار عالم الفوائد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৭ AH

فأكثرهم فقهًا»، وقال: هذه لفظة عزيزة، ثم ذكر له شاهدًا للترمذي (١) مرفوعًا: «لا يُؤم الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه»، وقال هذا حديث حسن صحيح. انتهى. وأخرج سعيد بن منصور نحوه.
١٧٠٣ - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كانوا ثلاثةً فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» رواه مسلم والنسائي (٢) .
١٧٠٤ - وسيأتي (٣) قريبًا حديث عمرو بن سلمة، وفيه: «فليؤمكم أكثركم قرآنًا» رواه البخاري.
١٧٠٥ - وعن مالك بن الحُوَيرث قال: «أتيت النبي ﷺ أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده، قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما» رواه الجماعة (٤)، ولأحمد ومسلم (٥): «وكانا متقاربين في القراءة»، ولأبي داود (٦): «وكنا يومئذ متقاربين في العلم»، وفي لفظ للبخاري ومسلم (٧) من حديثه:

(١) الترمذي (١/٤٥٩) (٢٣٥) .
(٢) تقدم أول الباب.
(٣) سيأتي برقم (١٧٢٨) .
(٤) البخاري (١/٢٣٤، ٣/١٠٤٧)، مسلم (١/٤٦٦)، أبو داود (١/١٦١)، النسائي (٢/٨، ٢١، ٧٧)، الترمذي (١/٣٩٩)، ابن ماجه (١/٣١٣)، أحمد (٥/٥٣) .
(٥) أحمد (٣/٤٣٦)، مسلم (١/٤٦٦) .
(٦) أبو داود (١/١٦١) .
(٧) البخاري (١/٢٢٦، ٢٤٢، ٥/٢٢٣٨، ٦/٢٦٤٧)، مسلم (١/٤٦٥)، وهو عند أحمد (٣/٤٣٦، ٥/٥٣)، والنسائي (٢/٩) .

1 / 551