370

ফাতহ গাফফার

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

সম্পাদক

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

প্রকাশক

دار عالم الفوائد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৭ AH

الأولى» .
وفي رواية للبخاري (١) من حديث أبي قتادة بلفظ: «كان النبي ﷺ يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة» .
١٠٦٥ - وعن جابر بن سَمُرة قال: «قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة فقال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأُخْرَيين ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله ﷺ، قال: صدقت. ذلك الظن بك، أو ظني بك» متفق عليه (٢) .
١٠٦٦ - وعن أبي سعيد الخُدْري: «أن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليَين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخرَين قدر قراءة خمس عشرة آية أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية، وفي الأخرَيين قدر نصف ذلك» رواه أحمد ومسلم (٣) .
[٣/١٠٩] باب ما جاء في قراءة سورتين في ركعة وقراءة بعض السور في ركعة وعدم الترتيب في السور وجواز تكريرها
١٠٦٧ - عن شقيق بن مسلمة (٤) في حديث طويل: «أن ابن مسعود (٥) قال: إني

(١) البخاري (١/٢٦٤)، وهو عند مسلم بمعناه (١/٣٣٣) .
(٢) البخاري (١/٢٦٢، ٢٦٦)، مسلم (١/٣٣٤،٣٣٥)، أحمد (١/١٧٥،١٧٦، ١٧٩، ١٨٠)، وهو عند النسائي (٢/١٧٤)، وأبو داود (١/٢١٣) .
(٣) أحمد (٣/٢، ٨٥، ٣٦٥)، مسلم (١/٣٣٤)، وهو عند ابن ماجه (١/٢٧١)، وأبو داود (١/٢١٣)، والنسائي (١/٢٣٧) .
(٤) في الأصل: مسلمة.
(٥) في الأصل: ابن عباس.

1 / 340