339

ফাতহ গাফফার

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

সম্পাদক

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

প্রকাশক

دار عالم الفوائد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৭ AH

[٣/٩٢] باب ما جاء أن المتحري المخطئ إذا صلى إلى غير القبلة لا يعيد
٩٧٧ - عن جابر بن عبد الله قال: «كنا في مسير أو في سرية فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه ليعلم أمكنتها، فلما أصبحنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي ﷺ، فقال: قد أجزت صلاتكم» رواه البيهقي (١)، وقد تفرد به محمد بن سالم ومحمد بن عبد الله العزيزي عن عطاء، وهما ضعيفان. انتهى.
٩٧٨ - قلت: وأخرجه الترمذي (٢) من حديث جابر بن سعيد عن أبيه، لكنه قال: «كنا مع رسول الله ﷺ في سفر في ليلة مظلمة»، وقال الترمذي: ليس إسناده بذلك، وضعف الحديث، وقال: وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا.
[٣/٩٣] باب الرخصة في استقبال غير القبلة للضرورة
٩٧٩ - عن نافع عن ابن عمر «أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها، ثم قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم، وركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها» قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي ﷺ. رواه البخاري (٣)، ورواه ابن خزيمة (٤) من حديث مالك بلا شك، ورواه البيهقي (٥) من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر جزمًا.

(١) البيهقي (٢/١٠) .
(٢) الترمذي (٢/١٧٦، ٥/٢٠٥) من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه.
(٣) البخاري (٤/١٦٤٩) .
(٤) ابن خزيمة (٢/٩٠) .
(٥) البيهقي (٢/٨، ٣/٢٥٥) .

1 / 309