261ফাতহ গাফফারفتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختارHasan ibn Ahmad Al-Rubai - ১২৭৬ AHالحسن بن أحمد الرباعي - ১২৭৬ AHসম্পাদকمجموعة بإشراف الشيخ علي العمرانপ্রকাশকدار عالم الفوائدসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪২৭ AHজনগুলিThe Traditionscollections•অঞ্চলগুলিইয়েমেন•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাজাইদি ইমাম (ইয়েমেন সা'দা, সানা), ২৮৪-১৩৮২ / ৮৯৭-১৯৬২[٣/٣٦] باب ما جاء في الاكتفاء بأذان واحد لمن يجمع بين الصلاتين٧١٢ - عن جابر: «أن النبي ﷺ أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» رواه مسلم (١) في حديثه الطويل.[٣/٣٧] باب ما جاء في الترسل في الأذان والحدر في الإقامة٧١٣ - عن جابر: «أن رسول الله ﷺ قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر» رواه الترمذي وضعفه، ورواه الحاكم (٢) ومال إلى تصحيحه.[٣/٣٨] باب لا يؤذن إلا متوضئ٧١٤ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا يؤذن إلا متوضئ» رواه الترمذي (٣) وضعفه.٧١٥ - وقد رواه أبو الشيخ في كتاب الأذان (٤) من حديث ابن عباس بلفظ: «إن الأذان متصل بالصلاة فلا يؤذن أحدكم إلا وهو طاهر» .٧١٦ - ويشهد لذلك قوله ﷺ: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» أخرجه أبو داود من حديث المهاجر، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وقد تقدم (٥) .(١) مسلم (٢/٨٩١) .(٢) الترمذي (١/٣٧٣)، الحاكم (١/٣٢٠) .(٣) الترمذي (١/٣٨٩) .(٤) كما في كنز العُمال (٧/٦٩٦) (٢٠٩٧٦) .(٥) تقدم برقم (١٠٠) .1 / 231কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন