240

ফাতহ গাফফার

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

সম্পাদক

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

প্রকাশক

دار عالم الفوائد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৭ AH

জনগুলি

হাদিস
ثقات.
[٣/٢١] باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
٦٤٨ - عن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب» رواه أحمد والبخاري (١) .
٦٤٩ - وعن عمر بن الخطاب: «أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس» متفق عليه (٢)، وفي لفظ عن عمر أن النبي ﷺ قال: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود (٣)، وقالا فيه: «بعد صلاة العصر» .
٦٥٠ - وعن عمرو بن عَبَسَة قال: «قلت يا نبي الله! خبرني عن الصلاة؟ قال: صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قَرْنَي شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإنها حينئذٍ تُسَجَّرُ جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلِّ فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار» رواه أحمد

(١) أحمد (٣/٥٩)، البخاري (١/٢١٢)، وهو عند مسلم (١/٥٦٧) .
(٢) البخاري (١/٢١١)، مسلم (١/٥٦٦)، أحمد (١/٥١) .
(٣) أحمد (١/٣٩)، أبو داود (٢/٢٤) .

1 / 210