167ফাতহ গাফফারفتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختارHasan ibn Ahmad Al-Rubai - ১২৭৬ AHالحسن بن أحمد الرباعي - ১২৭৬ AHসম্পাদকمجموعة بإشراف الشيخ علي العمرانপ্রকাশকدار عالم الفوائدসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪২৭ AHজনগুলিThe Traditionscollections•অঞ্চলগুলিইয়েমেন•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাজাইদি ইমাম (ইয়েমেন সা'দা, সানা), ২৮৪-১৩৮২ / ৮৯৭-১৯৬২جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب» رواه أحمد والنسائي (١) .٤٠٥ - وعنها أيضًا قالت: «كان النبي ﷺ إذا كان له حاجة إلى أهله أتاهم، ثم يعود ولا يمس ماء» رواه أحمد (٢) .ولأبي داود والترمذي (٣): «كان النبي ﷺ ينام وهو جنب ولا يمس ماء» والحديث قال أحمد: ليس بصحيح، انتهى وفيه وهم وغلط.٤٠٦ - وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «إنما أُمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» أخرجه أصحاب السنن (٤) .٤٠٧ - وعن ابن عمر: «أنه سُئل النبي ﷺ أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم. ويتوضأ إن شاء» رواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحهما (٥) .[١/٩٥] باب ما جاء في الوضوء من حمل الميت٤٠٨ - عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: «من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، وقال أحمد: لا يصح في(١) أحمد (٦/٢٧٩)، النسائي (١/١٣٩) .(٢) أحمد (٦/١٠٩) .(٣) سيأتي برقم (٤٤١) .(٤) أبو داود (٣/٣٤٥)، النسائي (١/٨٥)، الترمذي (٤/٢٨٢)، وهو عند مسلم بمعناه (١/٢٨٢،٢٨٣)، وأحمد (١/٢٨٢، ٢٨٣) .(٥) ابن حبان (٤/١٨)، ابن خزيمة (١/١٠٦) .1 / 137কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন