1339

ফাতহ গাফফার

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

সম্পাদক

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

প্রকাশক

دار عالم الفوائد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৭ AH

للطحاوي (١): «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل شيء» قال الحافظ: ورجاله ثقات.
٣٩٧٨ - وعن جابر مرفوعًا: «لا شفعة إلا في ربع أو حائط» رواه البزار (٢) . قال الحافظ: بإسناد جيد.
٣٩٧٩ - ورواه البيهقي (٣) عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا: «لا شفعة إلا في دار أو عقار» .
٣٩٨٠ - وعن عبادة بن الصامت: «أن النبي ﷺ قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور» رواه عبد الله بن أحمد في "المسند" والطبراني في "الكبير" (٤) من رواية إسحاق عن عبادة ولم يدركه وما تقدم يشهد له.
٣٩٨١ - وعن سمرة عن النبي ﷺ قال: «جار الدار أحق بالدار من غيره» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه (٥) .
٣٩٨٢ - وعن الشريد بن سويد قال: «قلت: يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك، ولا قسم إلا الجوار، فقال: الجار أحق بسقبه ما كان» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه (٦) وفي إسناده مقال.

(١) الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/١٢٦) .
(٢) عزاه له الحافظ في "التلخيص" (٣/٥٥) .
(٣) البيهقي (٦/١٠٩) .
(٤) عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٥/٣٢٦)، البيهقي (٦/١٠٩) .
(٥) أحمد (٥/٨، ١٢، ١٣، ١٨)، أبو داود (٣/٢٨٦) (٣٥١٧)، الترمذي (٣/٦٥٠) (١٣٦٨)، وهو عند البيهقي (٦/١٠٦)، وابن أبي شيبة (٤/٥١٨)، والطبراني في الكبير (٧/١٩٦) .
(٦) أحمد (٤/٣٨٨، ٣٨٩، ٣٩٠)، النسائي (٧/٣٢٠)، ابن ماجه (٢/٨٣٤) (٢٤٩٦) .

3 / 1310