٣٧٧٥ - وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة وأخرجه الحاكم (١) من حديث أبي هريرة وقال: على شرطهما وأخرج له الحاكم شاهدين عن أنس وعائشة، وذكر الحافظ ابن كثير في "إرشاده" أن أبا داود روى الحديث عن أبي هريرة بإسناد حسن.
٣٧٧٦ - وعن جابر «أن أباه قتل يوم أحد شهيدًا وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم، قال: فأتيت النبي ﷺ فسألهم أن يقبلوا ثمر حايطي ويحللوني فأبوا فلم يعطهم النبي ﷺ حايطي وقال: سنغدو عليك، فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها فجذذتها فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها» وفي لفظ: «أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقًا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبا أن ينظره فكلم جابر النبي ﷺ فشفع إليه فجاء رسول الله ﷺ وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبا فدخل النبي ﷺ النخل فمشى فيها ثم قال لجابر: جذ له فأوف الذي له فجذه بعدما رجع النبي ﷺ فأوفاه ثلاثين وثقًا وفضلت سبعة عشر وسقًا» رواهما البخاري (٢) .
٣٧٧٧ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من كانت عند مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات
(١) تقدم برقم (٣٦٢٨) .
(٢) اللفظ الأول أخرجه: البخاري (٢/٨٤٣، ٩١٩) (٢٢٦٥، ٢٤٦١)، واللفظ الثاني أخرجه: البخاري (٢/٨٤٤) (٢٢٦٦)، وأبو داود (٣/١١٨) (٢٨٨٤)، وابن ماجه (٢/٨١٣) (٢٤٣٤) .