1235

ফাতহ গাফফার

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

সম্পাদক

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

প্রকাশক

دار عالم الفوائد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৭ AH

٣٦٧٩ - وعن عبد الله بن عمرو قال: «أمرني رسول الله ﷺ أن أبعث جيشًا على إبل كانت عندي قال: فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل وبقيت بقية من الناس قال: فقلت: يا رسول الله! الإبل قد نفدت وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم، فقال: ابتع إبلًا بقلائص من الإبل الصدقة إلى محلها حتى ينفد هذا البعث، فكنت ابتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفد ذلك البعث، فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله ﷺ» رواه أحمد وأبو داود والدارقطني مختصرًا والحاكم (١) وقال: صحيح على شرط مسلم ولفظ أبي داود: «كان يأخذ البعير ببعيرين إلى إبل الصدقة» وقوى الحافظ في "الفتح" إسناده، وقال الخطابي: في إسناده مقال وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد رواه البيهقي في "سننه" (٢) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
٣٦٨٠ - وروى الشافعي في "مسنده" عن علي بإسناد منقطع: «أنه باع جملًا يدعى عصيفير بعشرين بعيرًا إلى أجل» رواه مالك في "الموطأ" (٣) .
٣٦٨١ - وعن جابر أن النبي ﷺ قال: «لا يصلح الحيوان اثنان بواحد نسية ولا بأس به يدًا بيد» رواه الترمذي وحسنه (٤) .

(١) أحمد (٢/١٧١، ٢١٦)، أبو داود (٣/٢٥٠) (٣٣٥٧)، الدارقطني (٣/٧٠)، الحاكم (٢/٦٥) .
(٢) الدارقطني (٣/٦٩)، ومن طريقه البيهقي (٥/٢٨٧-٢٨٨) عن عمرو بن شعيب به.
(٣) الشافعي (١/١٤١)، مالك في "الموطأ" (٢/٦٥٢) (١٣٣٠)، وهو عند عبد الرزاق (٨/٢٢)، والبيهقي (٥/٢٨٨، ٦/٢٢) .
(٤) الترمذي (٣/٥٣٩) (١٢٣٨)، وهو عند أبي يعلى (٤/١٥٨) (٢٢٢٣)، وأحمد (٣/٣٨٠، ٣٨٢) .

3 / 1206