1229

ফাতহ গাফফার

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

সম্পাদক

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

প্রকাশক

دار عالم الفوائد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৭ AH

اختلفت ألوانه» أي: أجناسه. قوله: «هاء وهاء» بالمد فيهما وفتح الهمزة وحكى القصر بغير همزة ومعناه: أن يقول كل واحد من البيعين هاء فيعطيه ما في يده، وقيل معناه: خذ وأعط. قوله: «جنيب» بفتح الجيم وكسر النون وسكون التحتية آخره موحدة، قيل هو: الطيب، وقيل: الصلب، وقيل: المخلوط بغيره. قوله: «الجمع» بفتح الجيم وسكون الميم وهو التمر المخلوط بغيره كأن يخلط الطيب بالردي.
[١٠/٣٤] باب ما جاء في اشتراط العلم بالتساوي بين الربويين
وإن صحب أحدهما غيره
٣٦٦٣ - عن جابر قال: «نهى النبي ﷺ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر» رواه مسلم والنسائي (١) .
٣٦٦٤ - وعن فضالة بن عبيد قال: «اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز ففصلتها، فوجدت فيه أكثر من اثني عشر دينارًا فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: لا تباع حتى تفصل» رواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه (٢) .
... وفي رواية لأبي داود (٣) قال: «أتى النبي ﷺ عام خيبر بقلادة فيها ذهب

(١) مسلم (٣/١١٦٢) (١٥٣٠)، النسائي (٧/٢٦٩، ٢٧٠)، وهو عند الحاكم (٢/٤٤)، والشافعي (١/١٤٥)، والطبراني في "الأوسط" (٦/١٤) .
(٢) مسلم (٣/١٢١٣) (١٥٩١)، النسائي (٧/٢٧٩)، أبو داود (٣/٢٤٩) (٣٣٥٢)، الترمذي (٣/٥٥٦) (١٢٥٥)، وهو عند أحمد (٦/٢١)، والطبراني في "الكبير" (١٨/٣٠٢) .
(٣) أبو داود (٣/٢٤٩) (٣٣٥١)، والدارقطني (٣/٣)، والبيهقي (٥/٢٩٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/٧٢)، وابن أبي شيبة (٤/٢٨٥) .

3 / 1200