1209

ফাতহ গাফফার

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

সম্পাদক

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

প্রকাশক

دار عالم الفوائد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৭ AH

٣٦١٥ - وعن أنس: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد» رواه الخمسة إلا النسائي وابن حبان والحاكم (١) وصححاه، وقال الترمذي: حسن غريب.
٣٦١٦ - وعنه: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وقيل وما هو زهوها؟ قال: تحمار وتصفار» وفي رواية: «قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر، وقال: إذا منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك» أخرجاه (٢)، وقوله: «إذا منع الله الثمرة» مدرج من قول أنس ورفعه خطأ، قاله الدارقطني.
٣٦١٧ - وقد ثبت مرفوعًا من حديث جابر: قال رسول الله ﷺ: «لو بعت من أخيك ثمرها فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك بغير حق» رواه مسلم وفي رواية له «أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح» وسيأتي (٣) إن شاء الله تعالى في باب وضع الجوائح.
٣٦١٨ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تبتاعوا الثمر حتى

(١) أبو داود (٣/٢٥٣) (٣٣٧١)، الترمذي (٣/٥٣٠) (١٢٢٨)، ابن ماجه (٢/٧٤٧) (٢٢١٧)، أحمد (٣/٢٢١، ٢٥٠)، ابن حبان (١١/٣٦٩) (٤٩٩٣)، الحاكم (٢/٢٣)، وهو عند الدارقطني (٣/٤٧)، والبيهقي (٥/٣٠١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/٢٤)، وابن أبي شيبة (٤/٥٠١)، وأبي يعلى (٦/٣٩٦) .
(٢) البخاري (٢/٧٦٦) (٢٠٨٣)، مسلم (٣/١١٩٠) (١٥٥٥)، أحمد (٣/١١٥)، والرواية الثانية عند البخاري (٢/٧٦٦، ٧٦٨) (٢٠٨٦، ٢٠٩٤)، مسلم (٣/١١٩٠) (١٥٥٥)، والنسائي (٧/٢٦٤)، وأبي يعلى (٦/٤٥٦) (٣٨٥١)، والشافعي (١/١٤٣)، ومالك (٢/٦١٨) .
(٣) سيأتي برقم (٣٦٢٦) .

3 / 1180