1189

ফাতহ গাফফার

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

সম্পাদক

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

প্রকাশক

دار عالم الفوائد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৭ AH

٣٥٥٨ - وعن ابن عمر قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع حبل الحبلة» رواه أحمد ومسلم والترمذي (١)، وفي رواية: «عن بيع حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل الذي نتجت» . رواه أبو داود (٢) وفي لفظ: «كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزر إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل الذي نتجت، فنهاهم ﷺ عن ذلك» متفق عليه (٣)، وفي لفظ البخاري (٤): «كانوا يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهاهم ﷺ عن ذلك»
٣٥٥٩ - وعن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال: «نهى النبي ﷺ عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص» رواه أحمد وابن ماجه والبزار والدارقطني (٥) وضعف في "بلوغ المرام" إسناده، وأخرج الترمذي (٦) منه شراء المغانم وحسّنه.

(١) أحمد (١/٥٦، ٢/٥، ١٠، ٦٣)، مسلم (٣/١١٥٣) (١٥١٤)، الترمذي (٣/٥٣١) (١٢٢٩)، وهو عند الطبراني في "الأوسط" (٨/٧٣)، وابن ماجه (٢/٧٤٠) (٢١٩٧)، والنسائي (٧/٢٩٣)، وأبو يعلى (١٠/٢٢)، وأبو داود (٣/٢٥٥) (٣٣٨٠) .
(٢) أبو داود (٣/٢٥٥) (٣٣٨١) .
(٣) البخاري (٣/١٣٩٥) (٣٦٣٠)، مسلم (٣/١١٥٤) (١٥١٤)، أحمد (٢/١٥) .
(٤) البخاري (٢/٧٨٥) (٢١٣٧) .
(٥) أحمد (٣/٤٢)، ابن ماجه (٢/٧٤٠) (٢١٩٦)، الدارقطني (٣/١٥)، وهو عند عبد الرزاق (٨/٧٦)، وابن أبي شيبة (٤/٣١١)، وأبي يعلى (٢/٣٤٥) .
(٦) الترمذي (٤/١٣٢) (١٥٦٣) .

3 / 1160