1185

ফাতহ গাফফার

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

সম্পাদক

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

প্রকাশক

دار عالم الفوائد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৭ AH

وأبو داود (١)، وحكم عليه البخاري بالوهم، والصواب عن ابن عباس عن ميمونة.
٣٥٤٢ - وقد أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٢) من حديث أبي هريرة أيضًا بلفظ: «وكلوه وإن كان ذائبًا فلا تقربوه» .
قوله: «جملوه» أي أذابوه.
[١٠/٦] باب النهي عن بيع فضل الماء
٣٥٤٣ - عن إياس بن عبد: «أن النبي ﷺ: نهى عن بيع فضل الماء» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (٣) وصححه الترمذي، وقال القشيري: هو على شرط الشيخين.
٣٥٤٤ - وعن جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء» رواه مسلم والنسائي (٤) .
٣٥٤٥ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ» أخرجه مسلم والبخاري (٥) .

(١) أحمد (٢/٢٣٢، ٢٦٥، ٤٩٠)، أبو داود (٣/٣٦٤) (٣٨٤٢) .
(٢) ابن حبان (٤/٢٣٧، ٢٣٨) (١٣٩٣، ١٣٩٤) من حديث أبي هريرة، ولكن اللفظ الذي ذكره المصنف هو من حديث ميمونة (٤/٢٣٤) (١٣٩٢) .
(٣) أبو داود (٣/٢٧٨) (٣٤٧٨)، النسائي (٧/٣٠٧)، الترمذي (٣/٥٧١) (١٢٧١)، أحمد (٣/٤١٧، ٤/١٣٨)، والحديث عند ابن ماجه (٣/٨٢٨) (٢٤٧٦)، وابن حبان (١١/٣٢٨) (٤٩٥٢) .
(٤) مسلم (٣/١١٩٧) (١٥٦٥)، النسائي (٧/٣٠٦)، وهو عند ابن ماجه (٢/٨٢٨) (٢٤٧٧)، وأحمد (٣/٣٣٨، ٣٣٩، ٣٥٦)، وابن حبان (١١/٣٢٩) (٤٩٥٣) .
(٥) سيأتي برقم (٣٨٨١) .

3 / 1156