663

ফাতহুল আল্লাম বিশারাহুল ইলাম বিআহাদিস আল-আহকাম

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

সম্পাদক

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
لشفاء مريض أو نحوه (رواه الشيخان).
وفيه النهي عن النذر وهو نهي تنزيهٍ فهو مكروه وهو ما نص عليه الشافعي لأنه التزام إيجاب شيء لم يوجبه الشرع واستشكل بأنه وسيلة إلى قربة ومن ثم قال القاضي حسين وغيره أنه قربة لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ﴾ [البقرة: ٢٧٠] الآية وبعضهم حمل الكراهة على نذر اللَّجَّاجِ والقربة على نذر التبرر لأنه وسيلة إلى قربة وهو حسن وفيه أيضًا ذم البخيل والبخلاء.
٨/ ٥٩٤ - (وعن عقبة بن عامر ﵁ قال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كفارةُ اليمين) وهي المذكورة بقوله تعالى ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة: ٨٩] (رواه مسلم).

1 / 666