515

ফাতহুল আল্লাম বিশারাহুল ইলাম বিআহাদিস আল-আহকাম

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

সম্পাদক

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
وفيه أن المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها لا إيجابًا ولا قبولًا وحكمته أنَّه لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه لما قصد منها عن الحياء وعدم ذكره أصلًا.
ومثلها الخنثى لكن لو زوج أخته مثلًا فبان رجلًا صح.
١١/ ٤٣٢ - (وَعَنْ نَافِعٍ عن ابْنِ عُمَرَ قال: نَهى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الشِّغارِ) قال نافع، وقيل: رسول الله وقيل: ابن عمر، (والشِّغارُ أنْ يُزَوَّجَ الرجُلُ ابنته عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيسَ بَينَهُما صدَاقٌ، ورواه الشيخان).
وفيه النَّهي من الشغار المفسر بما ذكر وهو بكسر الشين وبالغين المعجمة مصدر شاغر يشاغر شغارًا أو مشاغرة وكان من نكاح الجاهلية.

1 / 518