وَارِثَ لَهُ، رواه أبو داود وصححه ابن حبان وغيره).
وفيه أن الميت إذا لم يخلف وارثًا خاصًّا ورثه المسلمون بأن يوضع في بيت المال ليصرفه الإِمام في مصارفه فإن النَّبيَّ ﷺ لا يرث شيئًا لنفسه بل يصرفه للمسلمين ولأنهم يعقلون عن الميت كالعصبة عن القرابة فيرثون منه- وفي رواية الخال وارث من لا وارث له ولقد تكلمت عليهما مع استيفاء الكلام على ذلك في شرح الفصول الكبير.
٧/ ٤١٦ - (وعن جابر ﵁ قال: قال النَّبيُّ ﷺ إذا اسْتَهَلَّ المَوْلُود) -أي صاح- والمراد علت حياته بصياح أو غيره (وَرِثَ، رواه أبو داود وصححه ابن حبان.