385

ফাতহুল আল্লাম বিশারাহুল ইলাম বিআহাদিস আল-আহকাম

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

তদারক

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

وفيه مع قوله ﷺ خذوا عني مناسككم وجوب التجرد للإِحرام وهو خاص بالرجل دون المرأة والخنثى.
٤/ ٣٠١ - (وعن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ سُئِلَ مَا يَلْبَس) بفتح الياء والباء (المُحْرِمُ من الثِّيابِ) هو مستلزم لضده المعبر عنه، وفي رواية ماذا يترك المحرم من الثياب.
المناسب لجوابه الآتي، وعلى الأول إنما عدل عن جوابه يلبس كذا إلى لا يلبس كذا لأنه أخصر وأحصر وهو قوله (فقال: لا يَلْبَس القَمِيص) أي شيئًا منها، وكذا التقدير فيما يأتي ويلبس بالجزم على النهي فتكسر لالتقاء الساكنين ويحتمل رفعه على أنه خبر بمعنى النهي (ولا العَمَائِمَ) جمع عمامة سميت بذلك لأنها تعم جميع الرأس بالتعظيم (ولا السَّراويَلات) جمع سراويل مؤنث، وقيل مذكر وعجمي معرب وقيل عربي ومفرد، وقيل جمع سروالة، ويقال فيه سراوين بالنون (ولا البَرَانِسَ) جمع برنس -بضم الباء والنون وهو قلنسوة طويلة (ولا الخِفَافَ) جمع خف ويجمع أيضًا على أخفاف (إلَّا أحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَين فَلْيَلْبَسِ الخفين ولْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ الكَعْبَينِ ولا يَلْبَسُ من الثياب شَيئًا مسَّهُ الزَّعْفَرانُ) -نبت يكون باليمن- (أو وَرْس) بفتح الواو وسكون الراء وبسين مهملة نبت أصفر يصبغ به ويزرع باليمن ولا

1 / 388