371

ফাতহুল আল্লাম বিশারাহুল ইলাম বিআহাদিস আল-আহকাম

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

তদারক

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

وفيه جواز النيابة في الحج عمن عجز عنه، وجواز حج المرأة عن الرجل وجواز حجها بلا محرم إذا أمنت على نفسها، ووجوب الحج على من هو عاجز بنفسه مستطيع بغيره كولده، وبر الوالدين بالقيام بمصالحهما من قضاء حج وغيره.
٥/ ٢٩١ - (وعنه أي عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جَاءَتْ إلى النبي ﷺ فَقَالتَ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أنْ تُحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجَّ عَنْهَا؟ قَال نَعَمْ حجِّي عَنْهَا أَرَأَيتِ لَوْ كَانَ على أُمِّكِ دَينٌ أَكُنْتِ قَاضِيَته؟ قَالتْ نَعَمْ. قال: فَدَينُ اللهِ أَحَقُّ بالقَضَاءِ، رواه البخاري).
وفيه جواز القياس وأن الحج الواجب يقضى كالدين وإن لم يرض به.

1 / 374