وأما خبر مسلم عن خباب بن الأرت: شكونا إلى رسول الله ﷺ حرّ الرمضاء فلم يشكنا. أي فلم يزل شكوانا فمنسوخ بالنسبة إلى الإِبراد.
والمراد سن تأخيرها لمصل في جماعة يقصدها من بعد ولا يجد ظلًا يمشي فيه ولا يؤخر عن نصف الوقت.
ويختص الإِبراد بشدة الحر بقطر حار، وخرج بالظهر غيرها حتى الجمعة فلا يسن فيها الإِبراد لأنا مأمورون بالتبكير فيها. والمسألة مبسوطة في كتب الفقه.
[٥/ ٥٨] (وعنه) أي عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ مَنْ أَدْرَكَ من الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلَعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْح، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِن الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْربَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرُ. رواه