462

ফাতহ আল-বায়ান ফি মাকাসিদ আল-কুরআন

فتح البيان في مقاصد القرآن

প্রকাশক

المَكتبة العصريَّة للطبَاعة والنّشْر

প্রকাশনার স্থান

صَيدَا - بَيروت

জনগুলি
linguistic exegesis
অঞ্চলগুলি
ভারত
طلقها وكان له حكم المطلق لامرأته ابتداء.
وأما إذا وقّت بدون أربعة أشهر فإن أراد أن يبر في يمينه اعتزل امرأته التي حلف منها حتى تنقضي المدة كما فعل رسول الله ﵌ حين آلى من نسائه شهرًا فإنه اعتزلهن حتى مضى الشهر، وإن أراد أن يطأ امرأته قبل مضي تلك المدة التي هي دون أربعة أشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة، وكان ممتثلًا لما صح عنه ﵌ من قوله: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " (١).
(والمطلقات) أي المخلَّيات من حبال أزواجهنّ، والمطلقة هي التي أوقع الزوج عليها الطلاق (يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) تمضي من حين الطلاق تدخل تحت عمومه المطلقة قبل الدخول، ثم خصصت بقوله تعالى (فما لكم عليهن من عدّة تعتدونها) فوجب بناء العام على الخاص، وخرجت من هذا العموم المطلقة قبل الدخول، وكذلك خرجت الحامل بقوله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) وكذلك خرجت الآية بقوله تعالى: (فعدتهن ثلاثة أشهر)؛ والتربص الانتظار قيل هو خبر في معنى الأمر أي لتتربص قصد بإخراجه مخرج الخبر تأكيد وقوعه وزاده تأكيدًا وقوعه خبرًا للمبتدأ.
قال ابن العربي: وهذا باطل وإنما هو خبر عن حكم الشرع، فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس ذلك من الشرع، ولا يلزم من ذلك وقوع خبر الله سبحانه على خلاف مخبره.

(١) روى مسلم أحاديث كثيرة بهذا المعنى/١٦٥٠ وما بعده./صحيح الجامع الصغير/٦٠٨٤.

2 / 13