565

ফাতেহুল বাকি

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

সম্পাদক

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الطبعة الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২২ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

٧٧٢ - وَالْعَسْكَرِيْ وَالدَّارَقُطْنِيْ صَنَّفَا ... فِيْمَا لَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ صَحَّفَا
٧٧٣ - فِي الْمَتْنِ كَالصُّوْلِيِّ «سِتًّا» غَيَّرِ ... «شَيْئًا»، أوِ الإِسْنَادِ كَابْنِ النُّدَّرِ
٧٧٤ - صَحَّفَ فِيْهِ الطَّبَرِيُّ قالاَ: ... «بُذَّرُ» بالبَاءِ وَنَقْطٍ ذَالاَ
(وَ) أَبُو أَحْمَدَ (الْعَسْكَريْ (١» المزيدُ عَلَى ابنِ الصَّلاَحِ، (و) أَبُو الْحَسَنِ (الدَّارَقُطْنِيْ) - بإسكانِ يائيهما لما مَرَّ - (صَنَّفَا فِيْمَا لَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ صَحَّفا).
والتصحيفُ يقع إما (في الْمَتْنِ، ك) مَا وقعَ لأبي بَكْرٍ (الصُّوْليِّ)، فإنه لما أَمْلَى حَدِيْثَ: «مَنْ صَامْ رَمَضَانَ وَأتْبَعَهُ (سِتًّا) مِنْ شَوَّالٍ» (٢) (غَيَّرِ) ذَلِكَ (شَيْئًا) (٣) - بمعجمةٍ ومثناةٍ تحتيةٍ -.
وكقولِ أَبِي موسى مُحَمَّدِ بنِ المثنَّى في حديثِ: «أَوْ شاةٌ تنعرُ» (٤) -بالنونِ-، وإنما (٥) هُوَ بالياءِ التحتيةِ (٦).

(١) وكتبه: "تصحيفات المحدثين" و"التصحيف والتحريف" و"شرح ما يقع فيه التصحيف" كلها مطبوعة.
(٢) أخرجه الطيالسي (٥٩٤)، وعبد الرزاق (٧٩١٨)، والحميدي (٣٨١) و(٣٨٢)، وابن أبي شيبة (٩٧٢٣)، وأحمد ٥/ ٤١٧ و٤١٩، وعبد بن حميد (٢٢٨)، والدارمي (١٧٦١). ومسلم ٣/ ١٦٩ (١١٦٤)، وأبو داود (٢٤٣٣). وابن ماجه (١٧١٦)، والترمذي (٧٥٩)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٣٣٧) و(٢٣٣٨)، وابن حبان (٣٦٣٦)، والبيهقي ٤/ ٣٩٢، والبغوي (١٧٨٠) من حديث أبي أيوب الأنصاري.
(٣) انظر: تاريخ بغداد ٣/ ٤٣١، والجامع لأخلاق الراوي ١/ ٢٩٦ رقم (٦٣٣). ومشارق الأنوار ٢/ ٢٠٦، والتطريف: ٤٨.
(٤) نَعَرَ يَنْعَِرُ كـ (منعَ وضربَ): صاحَ وصَوَّتَ بخيشومه. التاج ١٤/ ٢٥٧ (نعر).
(٥) سقطت من (ص).
(٦) وذلك أن أبا موسى العَنَزي حدّث بحديث النبي ﷺ: «لا يأتي أحدُكم يوم القيامة ببقرةٍ لها خُوار، فقال فيه: «أو شاةٍ تَنْعَرُ» بالنون، وإنما هو: «تَيْعَرُ» - بالياء -. الجامع لأخلاق الراوي ١/ ٢٩٥ رقم (٦٣١)، وتصحيفات المحدثين ٢/ ٢٨ و٣١٢، وهذا جزء من حديث أخرجه الحميدي (٨٤٠)، وأحمد ٥/ ٤٢٣، والدارمي ١٦٧٦ و٢٤٩٦، والبخاري ٨/ ١٦٢ (٦٦٣٦)، ومسلم ٦/ ١١ (١٨٣٢) من حديث أَبي حميد الساعدي. وتَعَرَ ك: مَنَعَ، أي: صاح يَتْعَرُ تَعْرًا. انظر: التاج ١٠/ ٢٨٦ (تعر).

2 / 175