فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله

আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ d. Unknown
143

فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله

فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله

প্রকাশক

دار ابن القيم

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م

প্রকাশনার স্থান

الدمام المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الباذق من أسماء الخمر. الفتح (١٠/٦٣) . وقد كان رسول الله ﷺ في أول الأمر حرَّم الانتباذ في أوعية معيَّنة، كما جاء ذلك في حديث وفد عبد القيس، رواه البخاري (٥٣)، ومسلم (٢٣)، ثم إنَّه ﷺ جاء عنه ما ينسخ ذلك في حديث بُريدة بن الحُصيب ﵁ حيث قال: قال رسول الله ﷺ: "نهيتُكم عن زيارة القبور فزروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتُكم عن النبيذ إلاَّ في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلِّها، ولا تشربوا مسكرًا" رواه مسلم (٩٧٧) . وكلُّ ما أسكر فهو حرام، سواء كان شرابًا أو طعامًا، وسواء كان سائلًا أو جامدًا أو دقيقًا أو ورقًا أو غير ذلك، فإنَّ كلَّ ذلك داخلٌ تحت قوله ﷺ: "كلُّ مسكر حرام". ٢ الخمرُ ما خامر العقل وغطَّاه، فكلُّ ما كان كذلك داخلٌ تحت قوله ﷺ: "كلُّ مسكر حرام"، وكلُّ شيء أسكر كثيرُه فقليلُه حرام، وذلك سدًّا للذريعة الموصلة إلى المسكر، وسواء كان ذلك من العنب أو غيرها، وقد جاء عن بعض علماء الكوفة أنَّ القليل الذي لا يسكر إذا لم يكن من العنب، فشربُه سائغ، وهذا غير صحيح؛ لأنَّه ثبت عن رسول الله ﷺ من حديث جابر وغيره ﵃ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "ما أسكر كثيرُه فقليلُه حرام" أخرجه أبو داود (٣٦٨١)، والترمذي (١٨٦٥)، وابن ماجه (٣٣٩٣)، وهذا لفظ عام يشمل كلَّ مسكر، سواء كان من العنب أو غيرها، فلا يجوز تعاطي كلِّ مسكر إلاَّ إذا كان شيئًا يسيرًا لدفع غصَّة.

1 / 147