110

فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله

فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله

প্রকাশক

دار ابن القيم

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م

প্রকাশনার স্থান

الدمام المملكة العربية السعودية

জনগুলি

ضرر غيره، أو يمنع غيرَه من الانتفاع بملكه توفيرًا له، فيتضرَّر الممنوع بذلك". ٢ مِمَّا يُستفاد من الحديث: ١ بيان كمال الشريعة وحسنها في رفع الضرر والإضرار. ٢ أنَّ على المسلم ألاَّ يضرَّ غيره ولا يضاره.
الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس ﵄، عن رسول الله ﷺ قال: "لو يُعطَى الناسُ بدعواهم، لادَّعى رجالٌ أموالَ قوم ودماءهم، لكن البيِّنة على المدَّعي، واليمين على مَن أنكر" حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. ١ حديث ابن عباس هذا أخرجه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١)، وأكثره في الصحيحين، والذي ليس فيهما: "البيِّنة على المدَّعي"، لكن ثبتت هذه الجملة فيهما من حديث الأشعث بن قيس عند البخاري (٤٥٥٠)، ومسلم (١٣٨) في قصة له مع ابن عمٍّ له، قال له النَّبيُّ ﷺ: "بيِّنتك أو يَمينه". ٢ قال ابن دقيق العيد في شرح الأربعين: "وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يُحكم لأحد بدعواه"، وقد بيَّن النَّبيُّ ﷺ فيه أنَّه لو أجيب كلُّ مدَّع على غيره شيئًا لأدَّى ذلك إلى ادِّعاء أموال الناس ودمائهم، لكن النَّبيَّ

1 / 114