Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb fī Sharḥ Alfāẓ al-Taqrīb

ইবনে কাসিম আল-গাজী d. 918 AH
76

Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb fī Sharḥ Alfāẓ al-Taqrīb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

প্রকাশক

الجفان والجابي للطباعة والنشر،دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

تقريبا، (وهو) أي المأموم (عالم بصلاته) أي الإمام (ولا حائل هناك) أي بين الإمام والمأموم (جاز) الاقتداء به، وتعتبر المسافة المذكورة من آخر المسجد. وإن كان الإمام والمأموم في غير المسجد، إما فضاء أو بناء فالشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع، وأن لا يكون بينهما حائل. • صلاة المسافر ﴿فصل﴾ في قصر الصلاة وجمعها. (ويجوز للمسافر) أي الملتبس بالسفر (قصرُ الصلاة الرباعية) لا غيرها، من ثنائية وثلاثية. وجواز قصر الصلاة الرباعية (بخمس شرائط): الأول (أن يكون سفره) أي الشخص (في غير معصية) هو شامل للواجب كقضاء دين، وللمندوب كصلة الرحم، وللمباح كسفر تجارة.

1 / 94