Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb fī Sharḥ Alfāẓ al-Taqrīb

ইবনে কাসিম আল-গাজী d. 918 AH
45

Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb fī Sharḥ Alfāẓ al-Taqrīb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

প্রকাশক

الجفان والجابي للطباعة والنشر،دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

سنين) قمرية؛ فلو رأته قبل تمام التسع بزمن يضيق عن حيض وطهر فهو حيض، وإلا فلا. (وأقل الحمل) زمنا (ستة أشهر) ولحظتان، (وأكثره) زمنا (أربع سنين، وغالبه) زمنا (تسعة أشهر). والمعتمد في ذلك الوجود. • ما يحرم بالحيض والنفاس (ويحرم بالحيض والنفاس) وفي بعض النسخ «ويحرم على الحيض» (ثمانية أشياء)، أحدها: (الصلاة)، فرضا أو نفلا؛ وكذا سجدة التلاوة والشكر. (و) الثاني (الصوم)، فرضا أو نفلا؛ (و) الثالث (قراءة القرآن، و) الرابع (مس المصحف) وهو اسم للمكتوب من كلام الله تعالى بين الدفتين (وحمله) إلاّ إذا خافت عليه؛

1 / 63